بالأحكام الواقعيّة، وخصّصنا بالفعليّ ؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلّقاً به - على ما ستطّلع عليه -. ولذلك عَدَلْنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - من تثليث الأقسام (١).

تقسيمٌ آخر

وإن أبيت إلّا عن ذلك، فالأولى أن يقال: « إنّ المكلّف: إمّا أن يحصل له القطع، أولا. وعلى الثاني: إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر، أولا » ؛ لئلّا تتداخل الأقسام في ما يذكر لها من الأحكام. ومرجعه - على الأخير - إلى القواعد المقرّرة - عقلاً أو نقلاً - لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق، على تفصيلٍ يأتي في محلّه - إن شاء الله تعالى - حَسَبما يقتضي دليلها.

__________________

(١) فرائد الأُصول ١: ٢٥.

۳۷۶۱