في البعض أو الكلّ ؛ فإنّه حينئذٍ لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ ؛ إمّا للعلم بكذب أحدهما (١)، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها (٢)، فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذٍ، كما لا يخفى.

فصل
[ مقتضى الأصل الأوّليّ في المتعارضين ]

الأصل الأوّلي بناءً على الطريقيّة: التساقط

التعارض وإن كان لا يوجب إلّا سقوطَ أحد المتعارضين عن الحجّيّة رأساً ؛ - حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجّيّة الآخر (٣) -، إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعاً، - فإنّه لم يعلم كذبه إلّا كذلك، واحتمال كون كلّ منهما كاذباً (٤) -، لم يكن واحدٌ منهما بحجّة في

__________________

(١) وحدة السياق تقتضي إفراد ضمير « أحدهما » كغيره من الضمائر لا تثنيته. ( منتهى الدراية ٨: ٦٢ ).

(٢) لا يلزم الإجمال على مذاقه من أن القرائن المنفصلة لا تخلّ بالظهور، وإنّما تذهب بالحجّية، فالأولى أن يقال: أو لأجل أنه لا معنى للتعبّد بصدورها مع وجوب طرح بعضها ؛ لعدم إمكان الأخذ بأطراف المعارضة جميعاً. ( نهاية النهاية ٢: ٢٤٦ ).

(٣) الأولى: أن يقال: « رافع لمقتضي حجّية الآخر » أو « لما يقتضي حجّية الآخر » ؛ ضرورة أنّه قدس‌سره يذكر بعد ذلك مانع الحجّية في المدلول المطابقي لكلّ من المتعارضين، فالعلم الإجمالي مانع عن حجّية الآخر، وليس رافعاً لمقتضيها. ( منتهى الدراية ٨: ٦٨ ).

(٤) لا يخفى عدم صحّة تركيبه النحوي، والأولى أن يقول: وإن احتمل كذب كلّ واحد في نفسه. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ١٤٣ ).

۳۷۶۱