- بسببهما (١) - الإرادةُ أو الكراهة، الموجبةُ للإنشاء بعثاً أو زجراً، بخلاف ما ليس هناك مصلحةٌ أو مفسدة في المتعلّق، بل إنّما كانت في نفس إنشاء الأمر به (٢) طريقيّاً.

والآخر واقعيٌّ حقيقيٌّ عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه، موجبةٍ لإرادته أو كراهته، الموجبة لإنشائه بعثاً أو زجراً في بعض المبادئ العالية، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة - كما أشرنا -. فلا يلزم أيضاً اجتماع إرادة وكراهة، وإنّما لزم إنشاء حكم واقعيّ حقيقيّ - بعثاً أو زجراً - وإنشاء حكم آخر طريقيّ، ولا مضادّة بين الإنشائين في ما إذا اختلفا، ولا يكون من اجتماع المثلين (٣) في ما اتّفقا، ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعيّ، فافهم.

عدم كفاية الوجه الثاني بالنسبة إلى بعض الأُصول العمليّة

نعم، يشكل الأمر في بعض الأُصول العمليّة، كأصالة الإباحة الشرعيّة ؛ فإنّ الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنعَ فعلاً، كما في ما صادف الحرام، وإن كان الإذنُ فيه لأجل عدم مصلحة فيه، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة (٤) ملزمة في المأذون فيه.

الوجه الثالث

فلا محيص في مثله إلّا عن (٥) الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضاً، كما في المبدأ الأعلى.

__________________

(١) في « ن » وبعض الطبعات: بسببها.

(٢) لا يخفى: أن مراده من « الأمر » هو الحكم، وإلّا فالأمر ليس قابلاً للإنشاء. وفي العبارة مسامحة. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ١٧٠ ).

(٣) في « ر » زيادة: المستحيل.

(٤) في مصحّح « ن »: ومفسدة.

(٥) الصواب: إسقاط « إلّا » أو « عن ». ( منتهى الدراية ٤: ٢٣٢ ).

۳۷۶۱