٣ - دليل الانسداد

ومنها: دعوى أنّه لا دليل على التقليد إلّا دليل الانسداد، وقضيّتُه جواز تقليد الميّت كالحيّ، بلا تفاوت بينهما أصلاً، كما لا يخفى (١).

وفيه: أنّه لا يكاد تصلُ النوبة إليه ؛ لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.

٤ - سيرة المتشرّعة

ومنها: دعوى السيرة على البقاء ؛ فإنّ المعلومَ من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام عدمُ رجوعهم عمّا أخذوه تقليداً بعد موت المفتي (٢).

وفيه: منعُ السيرة في ما هو محلّ الكلام. وأصحابُهم عليهم‌السلام إنّما لم يرجعوا عمّا أخذوه من الأحكام، لأجل أنّهم غالباً إنّما كانوا يأخذونها ممّن ينقلها عنهم عليهم‌السلام بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلاً، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى، ولم يُعلم إلى الآن حالُ من تعبّد بقول غيره ورأيه، أنّه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.

ومنها: غير ذلك ممّا لا يليق بأن يسطر أو يذكر (٣)(٤).

__________________

(١) انظر القوانين ٢: ٢٦٦ - ٢٦٧.

(٢) هذه الدعوى وكذا الجواب عنها وردا في مطارح الأنظار ٢: ٦٢٩ - ٦٣٠.

(٣) شطب المصنّف هذا السطر الأخير من نسخة الأصل، لكنّه غير محذوف من طبعاته.

(٤) يلاحظ مفاتيح الأُصول: ٦٢٢ - ٦٢٤، ومطارح الأنظار ٢: ٤٨٢ - ٤٩٣ و٦٠٩.

۳۷۶۱