كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها، إنّما يثبت بالخبر غيرِ القطعيّ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور، عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر ذلك فإنّما يُنكره باللسان، ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ بِالإيمان﴾ (١)(٢)، انتهى.
وأُورد عليه (٣):
إيرادان للشيخ الأعظم على الوجه الثاني
أوّلاً: بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذٍ: إمّا الاحتياط، والعمل بكل خبرٍ دلّ على جزئية شيء أو شرطيّته، وإمّا العمل بكل خبرٍ ظُنّ صدوره، ممّا دلّ على (٤) الجزئية أو الشرطية (٥).
قلت: يمكن أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ وإن كان حاصلاً بين جميع
__________________
(١) النحل: ١٠٦.
(٢) الوافية: ١٥٩.
(٣) المُورِد هو الشيخ الأنصاري في فرائده ١: ٣٦١ - ٣٦٢.
(٤) أدرجنا العبارة كما وردت في « ر » ومنتهى الدراية. وفي الأصل: إمّا الاحتياط، أو العمل بكل ما ظنّ صدوره بكلّ ما دلّ على... وفي مصحّح « ن »: إمّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما ظنّ صدوره مما دلّ على... وفي « ق »، « ش » وحقائق الأُصول: إمّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته. وقال المحقّق المشكيني: ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٣٥٢ ) تعليقاً على العبارة التي أثبتها: « الظاهر: اغتشاش النسخة، والعبارة هكذا: » فذكر العبارة التي أوردناها في المتن، وذلك وفقاً لما جاء في فرائد الشيخ الأعظم ١: ٣٦٢.
(٥) في « ر » هنا زيادة هذه العبارة: إلّا أن يقال: « إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط »، وهي واردة في فرائد الأُصول ١: ٣٦٢.