بمثابة تصلح قرينةً على صرفه عمّا هو ظاهر فيه.

ولا يخفى: أنّ النقض وعدمَه حقيقةً يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، فيكون نقضاً بلحاظ موضوعٍ، ولا يكون بلحاظ موضوعٍ آخر.

فلابدّ في تعيين أنّ المناط في الاتّحاد هو الموضوع العرفيّ أو غيرُه، من بيان أنّ خطاب « لا تنقض » قد سيق بأيّ لحاظ.

تحقيق المسألة: العبرة بنظر العرف

فالتحقيق أن يقال: إنّ قضيّة إطلاق خطاب « لا تنقض » هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفيّ ؛ لأنّه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفيّة، ومنها الخطابات الشرعيّة، فما لم يكن هناك دلالةٌ على أنّ النهي فيه بنظرٍ آخر غيرُ ما هو الملحوظ في محاوراتهم، لا محيص (١) عن الحمل على أنّه بذاك اللحاظ، فيكون المناطُ في بقاء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز بحسب العقل، أو لم يساعده النقلُ، فيستصحب مثلاً ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً ؛ لبقاء الموضوع واتّحاد القضيّتين عرفاً. ولا يستصحب في ما لا اتّحاد كذلك، وإن كان هناك اتّحاد عقلاً، كما مرّت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّيّ (٢)، فراجع.

المقام الثاني:

اعتبار عدم جريان الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب

أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده، وإنّما الكلام في أنّه للورود، أو الحكومة، أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه ؟

__________________

(١) جواب « فما لم يكن ». والأولى اقترانه بالفاء. ( منتهى الدراية ٧: ٧٤٦ ).

(٢) إذ قال: إلّا أنّ العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين... لم يكن مجال للاستصحاب. راجع الصفحة: ٢٣٣.

۳۷۶۱