الظنّ أو الأقربيّة، بل إلى كلّ مزيّة، ولولم تكن بموجبة لأحدهما، كما لا يخفى.

الإشكال على القول بالتعدّي من باب الظنّ الفعلي والجواب عنه

وتوهّم: أنّ ما يوجب الظنّ بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجِّح، بل موجبٌ لسقوط الآخر عن الحجّيّة ؛ للظنّ بكذبه حينئذٍ (١).

فاسدٌ ؛ فإنّ الظنّ بالكذب لا يضرُّ بحجّيّة ما اعتبر من باب الظنّ نوعاً، وإنّما يضرّ في ما أُخذ في اعتباره عدمُ الظنّ بخلافه، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار - صدوراً ولا ظهوراً ولا جهةً - ذلك، هذا.

مضافاً إلى اختصاص حصول الظنّ بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدوراً، وإلّا فلا يوجب الظنّ بصدور أحدهما ؛ لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما، أو إرادتهِ تقيّةً، كما لا يخفى.

نعم، لو كان وجه التعدّي اندراجَ ذي المزيّة في أقوى الدليلين، لَوَجب الاقتصار على ما يوجب القُوّة في دليليّته، وفي جهة إثباته وطريقيّته، من دون التعدّي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان موجباً لقوّة مضمون ذيه ثبوتاً، كالشهرة الفتوائيّة أو الأولويّة الظنّيّة ونحوهما ؛ فإنّ المنساق من قاعدة أقوى الدليلين، - أو المتيقّن منها -، إنّما هو الأقوى دلالةً (٢)، كما لا يخفى، فافهم.

__________________

(١) هذا الإشكال أورده الشيخ الأعظم على القول بالتعدّي إلى كلّ ما يوجب الظنّ الشخصي الفعلي بالصدور. انظر فرائد الأُصول ٤: ١١٦ - ١١٧.

(٢) لفظ « الدلالة » ظاهر في الظهور، لا الدليليّة الشاملة له والسند والجهة، والمراد هو الثاني، كما يظهر من صدر الكلام، وفي العبارة مسامحة واضحة. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ٢٠٢ ).

۳۷۶۱