أدلّة أُخرى على جواز التقليد والمناقشة فيها

وأغلب ما عداه قابلٌ للمناقشة:

لبُعد تحصيل الإجماع (١) في مثل هذه المسألة، ممّا يمكن أن يكون القول فيه (٢) لأجل كونه من الأُمور الفطريّة الارتكازيّة. والمنقولُ منه غير حجّة في مثلها - ولو قيل بحجّيّتها (٣) في غيرها - لِوَهنه بذلك.

ومنه قد انقدح: إمكانُ القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدّين (٤) ؛ لاحتمال أن يكون من ضروريّات العقل وفطريّاته، لا من ضروريّاته.

وكذا القدح في دعوى سيرة المتديّنين (٥).

وأمّا الآيات: فلعدم دلالة آية النفر (٦) والسؤال (٧) على جوازه ؛ لقوّة احتمال أن يكون الإرجاعُ لتحصيل العلم، لا للأخذ (٨) تعبّداً.

مع أنّ المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب، كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأطهار، كما فُسّر به في الأخبار (٩)(١٠).

تماميّة دلالة الأخبار على جواز التقليد

نعم، لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ؛ حيث دلّ بعضها

__________________

(١) ادّعاه السيّد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي والشيخ الأنصاري. راجع الذريعة ٢: ٧٩٧، العدّة ٢: ٧٣٠، معارج الأُصول: ١٩٧، رسالة الاجتهاد والتقليد: ٤٨.

(٢) الأولى: إبدال « فيه » ب « به ». ( منتهى الدراية ٨: ٥٠٧ ).

(٣) الأولى: تذكير ضمير « بحجّيتها » ؛ لرجوعه إلى الإجماع المنقول. انظر المصدر المتقدّم: ٥٠٨.

(٤) لم نظفر بمن استدلّ بذلك على جواز التقليد.

(٥) استدلّ بها في الفصول: ٤١١.

(٦) التوبة: ١٢٢.

(٧) النساء: ٧٠.

(٨) في أكثر الطبعات: لا الأخذ.

(٩) انظر الكافي ١: ٢١٠ باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم، هُم الأئمة عليهم‌السلام.

(١٠) هذان الجوابان ذكرهما الشيخ الأنصاري في فرائده ١: ٢٨٢ و٢٨٩.

۳۷۶۱