رفع اليد عنه، والعملِ كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً، ووضوحِ عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً (١) فيه و(٢) في تنزيلها بقاءً.

فتوهّم اعتبار الأثر سابقاً - كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكماً أو ذا حكم -، فاسدٌ قطعاً، فتدبّر جيّداً.

التنبيه الحادي عشر: أصالة تأخّر الحادث

الحادي عشر:

لا إشكال في الاستصحاب في ما كان الشكّ في أصل تحقّق حكم أو موضوع.

وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره، بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمانٍ:

الشك في تقدّم الحادث وتأخّره بالاضافة إلى أجزاء الزمان

فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحقّقه في الزمان الأوّل وترتيب آثاره، لا آثارِ تأخّره عنه ؛ - لكونه بالنسبة إليها مثبتاً، إلّا بدعوى خفاء الواسطة، أو عدمِ التفكيك في التنزيل بين عدم تحقّقه إلى زمانٍ، وتأخّره عنه عرفاً، كما لا تفكيك بينهما واقعاً -، ولا آثارِ حدوثه في الزمان الثاني ؛ فإنّه نحوُ وجودٍ خاصّ.

نعم، لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب، بناءً على أنّه عبارة عن أمرٍ مركّب من الوجود في الزمان اللاحق، وعدمِ الوجود في السابق (٣).

__________________

(١) لا يخفى: عدم الحاجة إلى قوله: « ثبوتاً » ؛ لأنّ أثر الحالة السابقة مساوق لوجود الأثر ثبوتاً ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٥٦٧ ).

(٢) لا يوجد « و » في « ق » و « ش ».

(٣) أشار الشيخ الأعظم أيضاً إلى تركّب معنى الحدوث. راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٤٨.

۳۷۶۱