غيره من قبيل الدوران بين المتباينين (١)، فتأمّل جيّداً.

التنبيه الثاني - حكم ناسي الجزء والشرط

الثاني: أنّه لا يخفى: أنّ الأصل في ما إذا شكّ في جزئيّة شيءٍ أو شرطيّته في حال نسيانه عقلاً ونقلاً، ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة، فلو لا مثل حديث الرفع مطلقاً، و « لا تعاد » في الصلاة، لَحُكم عقلاً بلزوم إعادة ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسياناً (٢)، كما هو الحالُ في ما ثبت شرعاً جزئيّتهُ أو شرطيّته مطلقاً، نصّاً أو إجماعاً.

الخلاف بين المصنّف والشيخ في تكليف الناسي

ثمّ لا يذهب عليك: أنّه كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال بمثل حديث الرفع، كذلك يمكن تخصيصهما (٣)(٤) بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهاديّة، كما إذا وُجِّه الخطاب - على نحوٍ يعمّ الذاكرَ والناسي - بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقاً، وقد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر، أو وُجّه إلى الناسي خطابٌ يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر - عامٍّ أو خاصّ -، لا بعنوان الناسي، كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان ؛ لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهّم (٥) لذلك استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة بحال الذكر، وإيجابِ العمل الخالي

__________________

(١) في العبارة مسامحة ؛ لأنّه ليس كذلك، بل من قبيل الدوران بين الوجوب السّعيّ للشيء وبين وجوب الوجود المضيّق منه، إلّا أنّه لمّا كان مثله في حكم العقل بالاشتغال وعدم جريان البرائتين عبّر بما ذكر ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٢٦٥ ).

(٢) واختار الشيخ الأعظم عدم جريان البراءة العقلية ولا النقلية في المقام. راجع فرائد الأُصول ٢: ٣٦٣.

(٣) في الأصل و « ر » كما أثبتناه. وفي سائر الطبعات: تخصيصها.

(٤) خلافاً للشيخ الأنصاري ؛ إذ ذهب إلى امتناع تخصيص الجزئية والشرطية بحال النسيان. انظر فرائد الأُصول ٢: ٣٦٣.

(٥) إشارة إلى كلام الشيخ الأعظم. راجع المصدر المتقدّم.

۳۷۶۱