وأمّا تعميم النتيجة - بأنّ قضيّة العلم الإجماليّ بالطريق هو الاحتياط في أطرافه (١) -: فهو لا يكاد يتمّ إلّا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق، ولو لم يصل أصلاً.

مع أنّ التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف، دون النافيات، إلّا في ما إذا كان هناك نافٍ من جميع الأصناف ؛ ضرورة أنّ الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة إذا لزم ؛ حيث لا ينافيه ؛ كيف ؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النافية، كما لا يخفى، فما ظنّك بما لا يجب الأخذ بموجَبه إلّا من باب الاحتياط ؟ فافهم.

فصل
الإشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة

قد اشتهر الإشكال (٢) بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة.

تقرير الشيخ الأعظم للإشكال

وتقريره - على ما في الرسائل -: « أنّه كيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطاً للإطاعة والمعصية، ويقبح على الآمر والمأمور التعدّي عنه، ومع ذلك يحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القياس، ولا يجوّز الشارع

__________________

(١) التعميم بهذه الطريقة حكاه الشيخ الأعظم عن أُستاذه شريف العلماء. انظر فرائد الأُصول ١: ٤٩٧ وضوابط الأُصول: ٢٥٥.

(٢) هذا الإشكال أورده الأمين الأسترآبادي على الأُصولييّن العاملين بالظنّ. ( شرح كفاية الأُصول للشيخ عبد الحسين الرشتي ٢: ١١٨ ).

۳۷۶۱