خاتمةٌ
في شرائط الأُصول

شرط حُسن الاحتياط

أمّا الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شيءٌ أصلاً، بل يحسن على كلّ حال، إلّا إذا كان موجباً لاختلال النظام.

ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً، ولو كان موجباً للتكرار فيها.

وتوهّم: كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى، وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة.

فاسدٌ ؛ لوضوح أنّ التكرار ربّما يكون بداعٍ صحيح عقلائيّ، مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي، وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلاداعٍ له سواه، لَما ينافي قصد الامتثال، وإن كان لاغياً (١) في كيفيّة امتثاله، فافهم.

بل يحسن أيضاً في ما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف ؛ لئلّا يقع في ما كان في مخالفته على تقدير ثبوته، من المفسدة وفوتِ المصلحة.

اشتراط الفحص في البراءة العقليّة والنقليّة

وأمّا البراءة العقليّة: فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف ؛ لما مرّت الإشارة (٢) إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما.

__________________

(١) في « ق »، « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: لاعباً.

(٢) في الاستدلال على البراءة بالدليل العقلي، إذ قال في الصفحة: ١٤٠: وأما العقل فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه.

۳۷۶۱