[ قاعدة نفي الضرر ]

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار، وتوضيحِ مدركها، وشرح مفادها، وإيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة أو الثانويّة، وإن كانت أجنبيّة عن مقاصد الرسالة، إجابةً لا لتماس بعض الأحبّة، فأقول وبه أستعين:

أخبار نفي الضرر

إنّه قد استدلّ عليها بأخبارٍ كثيرة:

منها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام: « إنّ سَمُرة بن جُنْدَب كان له عَذْقٌ في حائطٍ لرَجُلٍ مِنَ الأنصار، وكان منزل الأنصاريّ بباب البستانِ، وكان سَمُرة يَمُرّ إلى نخلتِهِ ولا يستَأذِنُ، فكَلّمَهُ الأنصاريّ أن يستأذنَ إذا جاء، فأبى سَمُرة، فجاء الأنصاريّ إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، فَشَكى إليه، فأخبره بالخَبر، فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأخبرَه بقول الأنصاريّ وما شكاه، فقال: إذا أردتَ الدخُول فاستأذِن، فأبى، فلمّا أبى فساومه حتّى بلغَ مِنَ الَثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيعه، فقال: لَكَ بِها عذْقٌ في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاريّ: اذهَب فاقلَعْها وارْمِ بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضِرار » (١).

وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك، إلّا أنّه فيها بعد الإباء:

« ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً ؛ اذهَبْ يا فلان، فاقلَعْها وارْمِ بها وجْهَه » (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) المصدر السابق: الحديث الأوّل.

۳۷۶۱