ولا يذهب عليك: أنّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين الحلّيّة والطهارة وبين سائر الأحكام، لعمّ (١) الدليل وتمّ.

ثمّ لا يخفى: أنّ ذيل موثّقة عمّار: « فإذا علمتَ فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك » (٢) يؤيّد ما استظهرنا منها، من كون الحكم المغيّا واقعيّاً ثابتاً للشيء بعنوانه، لا ظاهريّاً ثابتاً له بما هو مشتبه ؛ لظهوره في أنّه متفرّع على الغاية وحدها، وأنّه بيان لها وحدها - منطوقها ومفهومها -، لا لها مع المغيّا، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ إنّك إذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا هو مفاد الأخبار، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال، والنقض والإبرام في ما ذكر لها من الاستدلال.

التفصيل بين التكليف والوضع في الاستصحاب

ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع: وأنّه حكم مستقلّ بالجعل - كالتكليف -، أو منتزع عنه وتابعٌ له في الجعل، أو فيه تفصيل ؟ حتّى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل.

فنقول - وبالله الاستعانة -:

الإشارة إلى اختلاف التكليف والوضع

لا خلاف - كما لا إشكال - في اختلاف التكليف والوضع مفهوماً، واختلافهما في الجملة مورداً ؛ لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو الشرطيّة، ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة.

كما لا ينبغي النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعيّ إلى التكليفيّ والوضعيّ ؛ بداهة أنّ الحكم وإن لم يصحّ تقسيمه إليهما ببعض معانيه، ولم يكَدْ

__________________

(١) لا حاجة إلى اللام الظاهر في كونه جواباً لشرط ونحوه. ( منتهى الدراية ٧: ٢٣٠ ).

(٢) وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.

۳۷۶۱