فصل
[ الاجماع المنقول ]
الإجماع المنقول بخبر الواحد (١) حجّةٌ عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص، من جهة أنّه من أفراده، من دون أن يكون عليه دليلٌ بالخصوص، فلابدّ في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له، بعمومها أو إطلاقها.
تحقيق الكلام:
وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أُمور:
١ - الملاك في حجيّة الإجماع هو الكشف عن رأي الإمام المستند في كاشفيّة الاجماع عن رأي الإمام عليهالسلام
الأوّل: أنّ وجه اعتبار الإجماع هو: القطع برأي الإمام عليهالسلام.
ومستند القطع به لحاكيه - على مايظهر من كلماتهم - هو:
علمُه بدخوله عليهالسلام في المجمعين شخصاً، ولم يُعرف عيناً.
أو قطعُه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليهالسلام عقلاً من باب اللطف (٢)، أو عادةً، أو اتّفاقاً من جهة حدس رأيه عليهالسلام (٣)، وإن لم تكن ملازمة بينهما (٤) عقلاً
__________________
(١) في « ق » و « ش »: بالخبر الواحد. وفي « ر »: بخبرٍ واحد.
(٢) وهو طريقة الشيخ الطوسي وأتباعه. انظر عدّة الأُصول ٢: ٦٣٠ و٦٤٢.
(٣) في « ق » و « ش »: الحدس برأيه.
(٤) في هذا التعبير مسامحة ؛ إذ ليس للإتفاق إلّا فرد واحد، وهو ما لم يكن فيه ملازمة لا عقلاً ولا عادةً... فالأولى إبداله بقوله: « بأن لم تكن » ليكون مفسّراً للاتفاق. ( منتهى الدراية ٤: ٣٥٠ ).