فالمِلكُ الذي يسمّى بالجدة أيضاً غيرُ الملك الّذي هو اختصاص خاصّ ناشىء من سبب اختياريّ كالعقد، أو غير اختياريّ كالإرث، ونحوهما من الأسباب الاختياريّة وغيرها.

فالتوهّم إنّما نشأ من إطلاق المِلك على مقولة الجدة أيضاً، والغفلةِ عن أنّه بالاشتراك بينه (١) وبين الاختصاص الخاصّ والإضافة (٢) الخاصّة الإشراقيّة، كملكه تعالى للعالَم، أو المقوليّةِ (٣)، كملك غيره لشيءٍ بسببٍ، من تصرّفٍ واستعمالٍ أو إرث أو عقد أو غيرها (٤) من الأعمال، فيكون شيءٌ ملكاً لأحدٍ بمعنى، ولآخر بالمعنى الآخر، فتدبّر.

حكم الاستصحاب بالنسبة إلى أقسام الحكم الوضعي

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل، فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب دَخْلِ ما لَه الدخلُ في التكليف، إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ؛ لعدم كونه حكماً شرعيّاً، ولا يترتّب عليه أثر شرعيّ، والتكليفُ وإن كان مترتّباً عليه (٥)، إلّا أنّه ليس بترتّب شرعيّ، فافهم.

__________________

(١) الأولى أن يقال: « بينها » ؛ لرجوع الضمير إلى مقولة الجدة حقيقة. ( منتهى الدراية ٧: ٢٩١ ).

(٢) حقّ العبارة أن تكون هكذا: « وبين الاختصاص الخاص الناشىء من الاضافة الإشراقية... أو المقولية » ؛ إذ ما ذكره هنا خلاصة لما بيّنه بقوله: وعلى اختصاص شيء بشيء، وهو ناشىء من.... راجع منتهى الدراية ٧: ٢٩١.

(٣) الصواب أن يقال: « أو الاعتبارية » بدل: « أو المقوليّة ». ( نهاية الدراية ٢: ١٩٠ ).

(٤) أدرجنا ما في « ن »، وفي الأصل وأكثر الطبعات: وغيرهما.

(٥) في العبارة مسامحة ؛ إذ الكلام في استصحاب الشرطيّة والدخل، لا في ذات الشرط وما له الدخل، والأثر الشرعي مترتّب على الثاني، دون الأول، إلّا أنّ غرضه هو الثاني، وهو واضح. ( نهاية الدراية ٥: ١٢٥ ).

۳۷۶۱