ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات

تنبيهات الاستصحاب:

الأوّل:

التنبيه الأول: اعتبار فعليّة الشك واليقين

انّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة ؛ لعدم الشكّ فعلاً، ولو فرض أنّه يشكّ لو التفت ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ، ولا شكّ مع الغفلة أصلاً.

فيحكم بصحّة صلاة من أحدث، ثمّ غفل وصلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة ؛ لقاعدة الفراغ. بخلاف من التفت قبلها وشكّ، ثمّ غفل وصلّى، فيحكم بفساد صلاته في ما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ؛ لكونه محدثاً قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابيّ (١).

لا يقال: نعم، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضاً فسادها.

فإنّه يقال: نعم، لولا قاعدة الفراغ المقتضيةُ لصحّتها، المقدّمةُ على أصالة فسادها (٢).

الثاني:

التنبيه الثاني: دفع الإشكال عن الاستصحاب في مؤدّى الأمارات

انّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشكُّ في بقاء شيءٍ على

__________________

(١) الظاهر: الإستغناء عن هذه الجملة بقوله: « في ما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك » ؛ لأنّه عبارة أُخرى عن القطع ببقاء حدثه الاستصحابي. ( منتهى الدراية ٧: ٣٠٨ ).

(٢) الأولى أن يقال: « المقدّمة على استصحاب الحدث المقتضي لفسادها » ؛ إذ لم يُعهد إطلاق أصالة الفساد في العبادات. ( منتهى الدراية ٧: ٣٠٩ ).

۳۷۶۱