بما يتنجّز فيه المشتبه - لو كان -، كالشبهة قبل الفحص (١) مطلقاً، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ، فتأمّل جيّداً.
الاستدلال بالعقل:
الوجه الأول: العلم الإجمالي
وأمّا العقل: فلاستقلاله بلزوم فعْلِ ما احتمل وجوبُه، وتركِ ما احتمل حرمتُه - حيث علم إجمالاً بوجود واجباتٍ ومحرّمات كثيرة في ما اشتبه وجوبه أو حرمته، ممّا لم يكن هناك حجّة على حكمه - ؛ تفريغاً للذمّة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ إلّا من بعض الأصحاب (٢).
الجواب عن الدليل العقلي بانحلال العلم الاجمالي
والجواب: أنّ العقل وإن استقلّ بذلك، إلّا أنّه إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ، وقد انحلّ هاهنا، فإنّه كما عُلِم بوجود تكاليف إجمالاً، كذلك عُلِم إجمالاً (٣) بثبوت طُرقٍ واصولٍ معتبرة مثبتة لتكاليف، بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، وحينئذٍ لا علم بتكاليف اخر غير التكاليف الفعليّة في الموارد (٤) المثبتة من الطرق والأُصول العمليّة (٥).
__________________
(١) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بما يتنجّز فيه المشتبه قبل الفحص.
(٢) كالسيّد العاملي في المدارك ١: ١٠٧ - ١٠٨، والمحقّق القمّي في القوانين ٢: ٢٥.
(٣) ورد في حقائق الأُصول بعد: « إجمالاً »: « تفصيلاً ظ » بين القوسين. وقال في الهامش ٢: ٢٥٢: لا يبعد أن يكون « علم إجمالاً » من قلم الناسخ، والأصل: « علم تفصيلاً ». ويشهد به كلامه في حاشيته على الرسائل (: ١٢٩ ) وقوله هنا: « إن قلت » وما بعده إلى آخر المطلب. ( أيضاً يراجع منتهى الدراية ٥: ٣٨٥ ).
(٤) أثبتنا ما في الأصل وبعض الطبعات. وفي « ن » وبعض الطبعات الأُخرى: في موارد.
(٥) كان الأولى أن يقال: التكاليف الفعلية المثبتة بالطرق و.... ( منتهى الدراية ٥: ٣٨٦ ).