التنبيه الثالث عشر: استصحاب حكم الخاص
الثالث عشر:
انّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقامٍ مع دلالة مثلِ العامّ، لكنّه ربما يقع الإشكال - والكلام في ما إذا خُصّص في زمانٍ - في: أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب، أو التمسّك بالعامّ.
أقسام العام والخاص بملاحظة الزمان:
والتحقيق أن يقال:
إنّ مفاد العامّ تارةً: يكون - بملاحظة الزمان - ثبوتَ حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام. وأُخرى: على نحوٍ جُعل كلُّ يوم من الأيّام فرداً لموضوع ذاك العامّ.
وكذلك مفاد مخصِّصه: تارةً: يكون على نحوٍ أُخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه. وأُخرى: على نحوٍ يكون مفرِّداً ومأخوذاً في موضوعه.
١ - ما لو كان الزمان ظرفاً لحكم العام والخاص
فإن كان مفادُ كلٍّ من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل، فلا محيصَ عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته ؛ لعدم دلالةٍ للعامّ على حكمه ؛ لعدم دخوله على حدة في موضوعه، وانقطاعِ الاستمرار بالخاصّ الدالّ على ثبوت الحكم له في الزمان السابق، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق، فلا مجال إلّا لاستصحابه.
نعم، لو كان الخاصُّ غيرَ قاطع لحكمه، - كما إذا كان مخصِّصاً له من الأوّل - لَما ضرَّ به في غير مورد دلالته، فيكون أوّل زمان استمرار حكمه بعدَ زمان دلالته، فيصحّ التمسّك بـ ﴿أوْفُوا بالْعُقُود﴾ (١) ولو خصِّص بخيار المجلس ونحوه، ولا يصحّ التمسّك به في ما إذا خصّص بخيارٍ لا في أوّله، فافهم.
__________________
(١) المائدة: ١.