حجّية قطع القطّاع في القطع الطريقي

متعارف لا ينبغي حصوله منه - كما هو الحال غالباً في القطّاع - ؛ ضرورة أنّ العقل يرى تنجّزَ التكليف بالقطع الحاصل ممّا لاينبغي حصوله، وصحّةَ مؤاخذة قاطعه على مخالفته، وعدمَ صحّة الاعتذار عنها بأنّه حصل كذلك، وعدمَ صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه، وعدمَ حُسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله.

تبعيّة القطع الموضوعي لدليل الاعتبار

نعم (١)، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً، والمتَّبع - في عمومه وخصوصه - دلالةُ دليله في كلّ مورد، فربما يدلّ على اختصاصه بقسمٍ في مورد، وعدمِ اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلّة واختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات.

عموم حجّية القطع الطريقي

وبالجملة: القطعُ في ما كان موضوعاً عقلاً لا يكادُ يتفاوتُ من حيث القاطع (٢)، ولا من حيث المورد، ولا من حيث السبب، لا عقلاً، وهو واضح، ولا شرعاً ؛ لما عرفت (٣)(٤) من أنّه لا تناله يدُ الجعل نفياً ولا إثباتاً،

الكلام في ما نُسب إلى بعض الأخبارييّن من عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة

وإن نُسب إلى بعض الأخباريّين: أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة. إلّا أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنّها إنّما تكونُ:

__________________

(١) أشار الشيخ الأعظم إلى هذا الاستدراك. انظر فرائد الأُصول ١: ٣١.

(٢) خلافاً لما حكاه الشيخ الأعظم عن كاشف الغطاء من عدم حجّية قطع من خرج عن العادة في قطعه. انظر فرائد الأُصول ١: ٦٥، وكشف الغطاء ١: ٣٠٨.

(٣) في الأمر الأول من مباحث القطع.

(٤) التعليل واضح، لكنّه مشترك بين الشرع والعقل، فتخصيصه بالشرع بلا موجب ( منتهى الدراية ٤: ١٥٢ ).

۳۷۶۱