العمل على طبق النافي منها، في ما إذا لم يكن في المسألة أصلٌ مثبِت له، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، بناءً على جريانه في أطراف ما عُلم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، أو قيامِ (١) أمارةٍ معتبرة على انتقاضها فيه، وإلّا لاختصّ عدمُ جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.

الجواب عن الوجه الأوّل

وفيه (٢): أنّه لا يكاد ينهض على حجّيّة الخبر، بحيث يُقدّم تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره، من عمومٍ أو إطلاق أو مثلِ مفهومٍ، وإن كان يسلم عمّا أُورد عليه (٣): من أنّ لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، لا في خصوص الروايات ؛ لما عرفت من انحلال العلم الإجماليّ بينهما (٤) بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال، فتأمّل جيّداً.

الوجه الثاني: ثبوت كثير من الأحكام بخبر الواحد

ثانيها: ما ذكره في « الوافية » مستدلّاً (٥) على حجّيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة - كالكتب الأربعة - مع عمل جَمْعٍ به (٦) من غير ردٍّ ظاهرٍ. وهو: « أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيّما بالأُصول الضروريّة،

__________________

(١) عطف على قوله: « بانتقاض »... والأولى: « أو قام أمارة » ليكون معطوفاً على « عُلم ». ( منتهى الدراية ٤: ٥٣٠ ).

(٢) هذا الإيراد هو رابع إيرادات الشيخ الأعظم على الوجه المتقدّم. راجع فرائد الأُصول ١: ٣٦٠.

(٣) إشارة إلى أوّل إيرادات الشيخ الأنصاري على الوجه المتقدّم. المصدر: ٣٥٧.

(٤) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بينها.

(٥) الأولى: إضافة « به ». ( منتهى الدراية ٤: ٥٣٤ ).

(٦) الأولى: تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى الأخبار. ( المصدر السابق ).

۳۷۶۱