نعم (١)، لا بأس برجوعه إليه إذا استقلّ عقلُه بالتساوي، وجوازِ الرجوع إليه أيضاً، أو جوّز له الأفضلُ بعد رجوعه إليه.

هذا حال العاجز عن الاجتهاد، في تعيين ما هو قضيّة الأدلّة في هذه المسألة.

ما يستفيده المجتهد من الأدلّة في مسألةتقليد الأعلم

وأمّا غيره: فقد اختلفوا في جواز تقليد (٢) المفضول وعدم جوازه:

ذهب بعضهم (٣) إلى الجواز. والمعروف بين الأصحاب - على ما قيل (٤) - عدمه (٥). وهو الأقوى ؛ للأصل، وعدم دليل على خلافه.

أدلّة جواز تقليد غير الأعلم والكلام فيها

ولا إطلاق في أدلّة التقليد - بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة أصله - ؛ لوضوح أنّها إنّما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم، لا في كلّ حال، من غير تعرّضٍ أصلاً لصورة معارضته بقول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق والأمارات، على ما لا يخفى (٦).

__________________

(١) هذا الاستدراك مذكور في مطارح الأنظار ٢: ٥٢٧.

(٢) في « ن » و « ر »: تقديم.

(٣) قاله المحقّق القمّي في قوانينه ٢: ٢٤٦، وصاحب الفصول في فصوله: ٤٢٣ - ٤٢٤. وقال في مطارح الأنظار ٢: ٥٢٦: حدث لجماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قولٌ بالتخيير بين الفاضل والمفضول، تبعاً للحاجبي والقاضي وجماعة من الأُصوليّين والفقهاء في ما حُكي عنهم، وصار إليه جملة من متأخّري أصحابنا، حتى صار في هذا الزمان قولاً معتمداً به.

(٤) قاله الشيخ الأعظم على ما في مطارح الأنظار ٢: ٥٢٥.

(٥) راجع الذريعة ٢: ٨٠١، معارج الأُصول: ٢٠١، معالم الدين: ٢٤٦.

(٦) هذه المناقشة أفادها الشيخ الأعظم في رسالة الاجتهاد والتقليد: ٧٨.

۳۷۶۱