لتكون العقوبة (١) - لو قيل بها - على تركه، لا على ما أدّى إليه من المخالفة، ولا بأس به، كما لا يخفى.
ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلّم إنّما هو لغيره، لا لنفسه ؛ حيث إنّ وجوبه لغيره لا يوجب كونَه واجباً غيريّاً يترشّح وجوبه من وجوب غيره، فيكونَ مقدّميّاً، بل للتهيّؤ لإيجابه (٢)، فافهم.
٢ - وجوب الإعادة إلّا في الجهر والإخفات والقصر والإتمام
وأمّا الأحكام: فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة، في ما لا يتأتّي منه قصد القربة ؛ وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به (٣)، مع عدم دليل على الصحّة والإجزاء إلّا في الإتمام في موضع القصر، أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر، فورد في الصحيح (٤) - وقد أفتى به المشهور - صحّةُ الصلاة وتماميّتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً، ولو كان عن تقصيرٍ موجبٍ لاستحقاق العقوبة على ترك الصّلاة المأمور بها ؛ لأنّ ما أُتي بها وإن صحّت وتمّت، إلّا أنّها ليست بمأمورٍ بها.
__________________
(١) الأولى: « ليكون استحقاق العقوبة » كما عبّر به قبل أسطر ؛ إذ ليس الكلام في العقوبة الفعليّة، بل في استحقاقها. ( منتهى الدراية ٦: ٤٣٣ ).
(٢) هذا ما أفاده الشيخ قدسسره في توجيه كلام المدارك ومن تبعه، وإن عدل بعد ذلك عنه. راجع فرائد الأُصول ٢: ٤٢١.
(٣) الأولى: إضافة « على وجهه » إليه ؛ لما مرّ منه في بحث التعبّدي والتوصّلي من دخل قصد القربة في الغرض، وعدم تكفّل نفس الخطاب لاعتباره في العبادة. ( منتهى الدراية ٦: ٤٣٨ ).
(٤) راجع وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤، و٦: ٨٦، الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول.