فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها (١)، إلّا مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلاً.

عدم قيام الأُصول مقام القطع الطريقي إلّا الاستصحاب

وأمّا الأُصول: فلا معنى لقيامها مقامه بأدلّتها أيضاً، غير الاستصحاب (٢) ؛ لوضوح أنّ المراد من قيام المُقام: ترتيب ما لَه من الآثار والأحكام، من تنجّز التكليف وغيره - كما مرّت إليه الإشارة -، وهي ليست إلّا وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل، شرعاً أو عقلاً.

لا يقال: إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف - لو كان -.

فإنّه يقال: أمّا الاحتياط العقليّ: فليس إلّا نفسَ (٣) حكم العقل بتنجّز التكليف، وصحّةِ العقوبة على مخالفته، لا شيءٌ يقوم (٤) مقامه في هذا الحكم.

وأمّا النقليّ: فإلزام الشارع به وإن كان ممّا يوجب التنجّز، وصحّةَ العقوبة على المخالفة - كالقطع -، إلّا أنّه لا نقول به (٥) في الشبهة البدويّة، ولا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ، فافهم.

__________________

(١) في « ر » زيادة: فقط.

(٢) لا يبعد أن يكون إشارة إلى ما في إطلاق كلام الشيخ الأعظم ؛ إذ قال: ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والأُصول العملية مقامه في العمل. انظر فرائد الأُصول ١: ٣٣.

(٣) في مصحّح الأصل و « ق »: « فليس إلّا لأجل ». وفي سائر الطبعات كما أثبتناه.

(٤) حقّ العبارة أن تكون هكذا: لا شيئاً آخر يقوم... ( منتهى الدراية ٤: ١٠١ ).

(٥) في هامش « ش »: لا يقول به ( نسخة بدل ).

۳۷۶۱