الأمر السابع: [ حجّيّة العلم الإجماليّ ]

إنّه قد عرفت (١): كونَ القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّةً تامّةً لتنجُّزه، لا يكاد تناله يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً، فهل القطع الإجماليّ كذلك ؟

فيه إشكال.

جواز صدور الإذن عن الشارع بمخالفة العلم الإجمالي

ربما يقال (٢): إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهريّ معه محفوظةً، جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً، بل قطعاً.

وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً، إلّا محذورَ (٣) مناقضة الحكم الظاهريّ مع الواقعيّ في الشبهة غير المحصورة، بل الشبهة البدويّة (٤) ؛ ضرورة عدم تفاوتٍ في المناقضة بين التكليف الواقعيّ والإذنِ بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً (٥)، فما به التفصّي عن المحذور فيهما، كان به التفصّي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضاً، كما لا يخفى. وقد أشرنا إليه سابقاً (٦)

__________________

(١) في الأمر الأول من مباحث القطع.

(٢) أدرجنا ما في الأصل، « ق » وحقائق الأُصول. وفي سائر الطبعات: لا يبعد أن يقال.

(٣) في « ر »: « ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً إنّما هو محذور... ».

(٤) توجد هنا في « ش » زيادةٌ نقلاً عن بعض النسخ وهي: « لا يقال: إنّ التكليف فيهما لا يكون بفعليّ. فإنّه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة، أو في الشبهات البدويّة، مع القطع به أو احتماله، أو بدون ذلك ؟ ». وشطب على هذه الزيادة في الأصل و « ن ».

(٥) في « ش »: ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك أصلاً.

(٦) في الأمر الرابع من مباحث القطع، إذ قال: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى... راجع الصفحة: ٢٥.

۳۷۶۱