يصلحه (١) -، ففي غاية الفساد ؛ فإنّه - مضافاً إلى كون كلّ واحدٍ من المنعين غيرَ سديد ؛ لدعوى الإجماع على عموم المنع، مع إطلاق أدلّته، وعمومِ علّته، وشهادةِ الوجدان (٢) بحصول الظنّ منه في بعض الأحيان - لا يكاد يكون في دفع الإشكال - بالقطع بخروج الظنّ الناشئ منه - بمفيد، غاية الأمر أنّه لا إشكال (٣) مع فرض أحد المنعين، لكنّه غير فرض الإشكال، فتدبّر جيّداً.

فصل
[ الظنّ المانع والممنوع ]

الظنّ المانع عن العمل بظنّ مخصوص يقدم على الظنّ الممنوع

إذا قام ظنٌّ على عدم حجّيّة ظنٍّ بالخصوص، فالتحقيق أن يقال - بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد -: إنّه لا استقلال للعقل بحجّيّة ظنٍّ احتمل المنع عنه، فضلاً عمّا إذا ظُنّ - كما أشرنا إليه في الفصل السابق (٤) - ؛ فلابدّ من الاقتصار على ظنٍّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص، فإن كفى، وإلّا فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه وإن احتمل، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها، كما لا يخفى ؛ وذلك ضرورة أنّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض.

__________________

(١) الجملة مستدركة ؛ لأنها نفس الوجه السادس الذي أشار إليه المصنّف آنفاً.

(٢) هذا الجواب أورده الشيخ الأعظم عن الوجه الثاني. انظر فرائد الأُصول ١: ٥٢١.

(٣) لعلّ الأولى تبديله بما يفيد التعليل، كقوله: لأنّه لا إشكال. ( منتهى الدراية ٥: ٧٤ ).

(٤) حيث قال في الصفحة: ١١٤: ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه على ما يأتي تحقيقه في الظنّ المانع والممنوع.

۳۷۶۱