حجّية قول الرجاليّ في حال الانسداد
ومثله: الظنّ الحاصل بحكم شرعيّ كلّي من الظنّ بموضوع خارجيّ، كالظنّ بأنّ راوي الخبر هو: زرارة بن أعين - مثلاً - لا آخر.
فانقدح: أنّ الظنون الرجاليّة مجدية في حال الانسداد، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجاليّ، لا من باب الشهادة، ولا من باب الرواية (١).
تنبيه:
لزوم تقليل الاحتمالات المتطرّقة إلى الرواية
لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات - المتطرّقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور - مهما أمكن في الرواية، وعدم الاقتصار على الظنّ (٢) الحاصل منها، بلا سدِّ بابه (٣) فيه (٤) بالحجّة، من علمٍ أو علميّ ؛ وذلك لعدم جواز التنزّل في صورة الانسداد إلى الضعيف، مع التمكّن من القويّ، أو ما بحكمه عقلاً، فتأمّل جيّداً.
فصل
[ عدم اعتبار الظنّ الانسدادي في مقام الامتثال ]
الثابت بدليل الانسداد حجية الظنّ في أحكام لا في الامتثال
إنّما الثابت بمقدّمات دليل الانسداد في الأحكام، هو: حجّيّة الظنّ فيها، لا حجّيّته في تطبيق المأتيّ به في الخارج معها (٥)، فيتّبع - مثلاً - في
__________________
(١) ما ورد في هذا الفصل إلى هنا من إفادات الشيخ الأعظم في الأمر الثالث من الأُمور التي نبّه عليها بعد مقدّمات الانسداد. انظر فرائد الأُصول ١: ٥٣٧ - ٥٣٩.
(٢) في الأصل وبعض الطبعات: بالظنّ. وفي « ن » وأكثر الطبعات مثل ما أثبتناه.
(٣) الأولى: تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى الاحتمالات. ( منتهى الدراية ٥: ٨٩ ).
(٤) أي: في السند أو الدلالة أو الجهة، والأولى: تأنيثه أيضاً. ( المصدر نفسه ).
(٥) الأولى: تبديله ب « عليها ». ( المصدر السابق ٥: ٩٣ ).