ولزومُ العسر والحرج والهرج والمرج (٢)، المخلّ بالنظام، والموجب للمخاصمة بين الأنام - لو قيل بعدم صحّة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعةِ على طبق الاجتهاد الأوّل، الفاسدةِ بحسب الاجتهاد الثاني، ووجوبِ العمل على طبق الثاني: من عدم ترتيب الأثر على المعاملة، و(٣) إعادة العبادة - لا يكونُ إلّا أحياناً، وأدلّةُ نفي العسر لا تنفي إلّا خصوصَ ما لزم منه العسر فعلاً.

مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلّقات، ولزومِ العسر في الأحكام كذلك أيضاً، لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة.

وباب الهرج والمرج ينسدّ بالحكومة وفصل الخصومة.

وبالجملة (٤): لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلّقاتها - بتحمّل الاجتهادين وعدمِ التحمّل - بيِّناً ولا مبيَّناً، بما يرجع إلى محصّلٍ في كلامه - زيد في علوّ مقامه -، فراجع وتأمّل.

صحّة الأعمال السابقة بناءً على اعتبار الأمارات من باب السببيّة

وأمّا بناءً على اعتبارها من باب السببيّة والموضوعيّة: فلا محيصَ عن القول بصحّة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل، عبادةً كان أو معاملةً، وكونِ مؤدّاه - ما لم يضمحلّ - حكماً حقيقةً.

__________________

(١) الفصول: ٤٠٩ - ٤١٠.

(٢) لكن الفصول لم يستدل بالهرج والمرج، وإنما استدلّ على التفصيل بوجوه أربعة، منها: لزوم العسر والحرج. راجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ٣٠٨ - ٣٠٩.

(٣) في « ر »: أو.

(٤) هذا حاصل ما أورده المصنّف على الوجه الأوّل من كلام الفصول، وكان المناسب: التعرّض له قبل بيان الوجه الثاني، أعني به: نفي العسر والحرج. ( منتهى الدراية ٨: ٤٧٥ ).

۳۷۶۱