يمكن الحكم بوجوب التصديق - الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبَر به من الأثر الشرعيّ - بلحاظ نفس هذا الوجوب، في ما كان المخبَر به خبرَ العدل أو عدالةَ المخبر ؟ لأنّه وإن كان أثراً شرعيّاً لهما، إلّا أنّه بنفس الحكم - في مثل الآية - بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض.

نعم، لو انشئ هذا الحكم ثانياً، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً ؛ حيث إنّه صار أثراً بجعلٍ آخر، فلا يلزم اتّحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعلٌ واحد، فتدبّر.

الجواب الأوّل عن الإشكال الثالث

ويمكن الذبّ عن الإشكال (١): بأنّه إنّما يلزم إذا لم تكن (٢) القضيّة طبيعيّةً، والحكمُ فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، وإلّا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه، سرايةَ حكم الطبيعة إلى أفراده (٣)، بلا محذورِ لزوم اتّحاد الحكم والموضوع، هذا.

الجواب الثاني عن الإشكال

مضافاً (٤) إلى القطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر، - أي: وجوب التصديق - بعد تحقّقه بهذا الخطاب، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً (٥) لأجل المحذور.

__________________

(١) الصواب: ويمكن ذبّ الإشكال.

(٢) أدرجنا ما في « ر »، وفي غيرها: يكن.

(٣) الأولى: أفرادها. انظر منتهى الدراية ٤: ٤٦٠.

(٤) يستفاد هذا الجواب من كلام الشيخ الأعظم. راجع فرائد الأُصول ١: ٢٦٨.

(٥) في « ق »: تكون ملحوظةً.

۳۷۶۱