إلى الكتاب، والاستدلالُ بغير واحد من الآيات (١).

وأمّا الثانية: فلأنّ احتواءه على المضامين العالية الغامضة، لا يمنع عن فهم ظواهره - المتضمّنة للأحكام - وحجّيّتها، كما هو محلّ الكلام.

وأمّا الثالثة: فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ؛ فإنّ الظاهر أنّ (٢) المتشابه هو خصوص المجمل، وليس بمتشابهٍ ومجمل.

وأمّا الرابعة: فلأنّ العلم إجمالاً بطروء إرادة خلاف الظاهر، إنّما يوجب الإجمال في ما إذا لم ينحلّ بالظفر - في الروايات - بموارد إرادة خلاف الظاهر، بمقدار المعلوم بالإجمال.

مع (٣) أنّ دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحّص عمّا يخالفه لظفر به، غير بعيدة، فتأمّل جيّداً.

وأمّا الخامسة: فبمنع (٤) كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ؛ فإنّه كشف القناع، ولا قناعَ للظاهر.

ولو سلّم، فليس من التفسير بالرأي ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالرأي هو:

الاعتبار الظنّيّ الّذي لا اعتبار به، وإنّما كان منه حملُ اللفظ على خلاف ظاهره، لرجحانه بنظره، أو حملِ المجمل على محتمله، بمجرّد مساعدة ذاك الاعتبار عليه، من دون (٥) السؤال عن الأوصياء. وفي بعض الأخبار: « إنّما

__________________

(١) أدرجنا الكلمة كما في الأصل و « ر »، وفي « ن » وبعض الطبعات: آياته.

(٢) في غير « ق »: الظاهر كون.

(٣) هذا الجواب عن الدعوى الرابعة ورد في فرائد الأُصول ١: ١٥٠.

(٤) في « ق » و « ش »: فيمنع.

(٥) أثبتنا العبارة كما وردت في « ق »، « ش » ومنتهى الدراية. وفي غيرها: بمجرّد مساعدته ذاك الاعتبار من دون....

۳۷۶۱