أمّا وجود المقتضي: فلإطلاق الخطاب (١) وشمولِه للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال ؛ فإنّ قوله عليه‌السلام - في ذيل بعض أخبار الباب -: « ولكن تنقض اليقين باليقين » (٢) لو سُلّم أنّه يمنع عن شمول قوله عليه‌السلام - في صدره -: « لا تنقض (٣) اليقين بالشكّ » لليقين والشكّ في أطرافه ؛ للزوم المناقضة في مدلوله ؛ ضرورةَ المناقضة بين السلب الكلّيّ والإيجاب الجزئيّ، إلّا أنّه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار - ممّا ليس فيه الذيل - وشمولِه لما في أطرافه ؛ فإنّ إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره ممّا ليس فيه ذلك.

وأمّا فقد المانع: فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزاميّة، وهو ليس بمحذور، لا شرعاً ولا عقلاً.

ومنه قد انقدح: عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلاً أصلاً، ولو في بعضها ؛ لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلاً، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة أو الاحتماليّة، كما لا يخفى.

__________________

(١) الأولى: تبديل الإطلاق بالعموم، كما سيأتي في قوله: « عن عموم النهي »، ووجه شموله: هو وقوع جنس اليقين في حيّز النهي. ( منتهى الدراية ٧: ٧٩٧ ).

(٢) في « ر »: ولكن تنقض الشك باليقين. وفي صحيحة زرارة الأُولى: ولكنّه ينقضه بيقين آخر، وفي صحيحته الثالثة: ولكنّه ينقض الشك باليقين.

(٣) في الحديث: لا ينقض.

۳۷۶۱