بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك، كما لا يخفى (١).

وكذا في ما كان مترتّباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً، وإن كان على يقينٍ منه في آنٍ قبلَ زمان اليقين بحدوث أحدهما ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه - وهو زمان حدوث الآخر - بزمان يقينه ؛ لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به.

وبالجملة (*) : كان بعد ذاك الآن - الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما - زمانان: أحدهما: زمان حدوثه، والآخر: زمان حدوث الآخر وثبوته، الّذي يكون ظرفاً للشكّ في أنّه فيه أو قبله، وحيث شكّ في أنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّر، لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، ومعه لا مجال للاستصحاب ؛ حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشكّ، من نقض اليقين بالشكّ.

لا يقال: لا شبهة في اتّصال مجموع الزمانين بذاك الآن، وهو بتمامه زمان الشكّ في حدوثه ؛ لاحتمال تأخّره عن الآخر. مثلاً: إذا كان على يقينٍ من عدم

__________________

(١) قوله: « بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك، كما لا يخفى » لا يوجد في الأصل، وأثبتناه من طبعاته.

(*) وإن شئت قلت: إنّ عدمه الأزليّ المعلوم قبل الساعتين، وإن كان في الساعة الاولى منهما مشكوكاً، إلّا أنّه - حسب الفرض - ليس موضوعاً للحكم والأثر، وإنّما الموضوع هو عدمه الخاصّ، وهو عدمه في زمان حدوث الآخر، المحتمل كونه في الساعة الاولى المتّصلة بزمان يقينه، أو الثانية المنفصلة عنه، فلم يحرز اتّصال زمان شكّه بزمان يقينه، ولابدّ منه في صدق: « لا تنقض اليقين بالشكّ ». فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر، إلّا على الأصل المثبت في ما دار الأمر بين التقدّم والتأخّر، فتدبّر. ( منه قدس‌سره ).

۳۷۶۱