أو تنزيلهُ بلوازمه العقليّة أو العاديّة، كما هو الحال في تنزيل مؤدّيات الطرق والأمارات ؟

أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة، بناءً على صحّة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضاً (*)؛ لأجل أنّ أثر الأثر أثر ؟

وذلك لأنّ مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتّب عليه ما كان مترتّباً عليها ؛ لعدم إحرازها حقيقةً ولا تعبّداً، ولا يكون تنزيله بلحاظه (١)، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه، أو بلحاظ ما يعمّ آثارَها، فإنّه يترتّب باستصحابه ما كان بوساطتها.

التحقيق في المسألة: عدم حجّية الأصل المثبت

والتحقيق: أنّ الأخبار إنّما تدلُّ على التعبّد بما كان على يقينٍ منه فشكّ، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه، ولا دلالة لها بوجهٍ على تنزيله بلوازمه الّتي لا تكون كذلك - كما هي محلّ ثمرة الخلاف -، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقاً ولو بالواسطة ؛ فإنّ المتيقّن إنّما هو لحاظ آثار نفسه، وأمّا آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلاً، وما لم يثبت لحاظها بوجهٍ أيضاً لما كان وجهٌ لترتيبها عليه باستصحابه، كما لا يخفى.

__________________

(*) ولكنّ الوجه عدم صحّة التنزيل بهذا اللحاظ ؛ ضرورة أنّه ما يكون شرعاً لشيءٍ من الأثر لا دخْلَ له بما يستلزمه عقلاً أو عادة. وحديث « أثر الأثر أثرٌ » وإن كان صادقاً، إلّا أنّه إذا لم يكن الترتّب بين الشيء وأثره، وبينه وبين مؤثّره مختلفاً ؛ وذلك ضرورة أنّه لا يكاد يعدّ الأثر الشرعيّ لشيءٍ أثراً شرعيّاً لما يستلزمه عقلاً أو عادة أصلاً، لا بالنظر الدقيق العقليّ، ولا النظر المسامحيّ العرفيّ، إلّا في ما عدّ أثر الواسطة أثراً لذيها ؛ لخفائها أو لشدّة وضوح الملازمة بينهما، بحيث عدّا شيئاً واحداً ذا وجهين، وأثر أحدهما أثر الاثنين، كما يأتي الإشارة إليه، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

(١) حقّ العبارة أن تكون هكذا: ولعدم كون تنزيله بلحاظه. ( منتهى الدراية ٧: ٥٢١ ).

۳۷۶۱