والشريعة السابقة وإن كانت منسوخةً بهذه الشريعة يقيناً، إلّا أنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ؛ ضرورةَ أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليس ارتفاعَها كذلك، بل عدَمُ بقائها بتمامها (١).

إشكالٌ آخر على استصحاب الشريعة السابقة والجواب عنه

والعلمُ إجمالاً بارتفاع بعضها إنّما يمنعُ عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها، في ما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالاً، لا في ما إذا لم يكن من أطرافه (٢)، كما إذا علم بمقداره تفصيلاً، أو في موارد ليس المشكوك منها، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.

توجيه الجواب الثاني للشيخ الأعظم عن إشكال تغاير الموضوع

ثمّ لا يخفى: أنّه يمكنُ إرجاع ما أفاده شيخنا العلّامة - أعلى الله في الجنان مقامه - في الذبّ عن إشكال (٣) تغايُرِ الموضوع في هذا الاستصحاب - من الوجه الثاني - إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه ظاهر كلامه (٤) من: أنّ الحكم ثابتٌ للكلّيّ، كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة والوقف العامّ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها ؛ ضرورة أنّ التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّقُ به كذلك، بل لابدّ من تعلّقه بالأشخاص، وكذلك الثواب أو العقاب

__________________

(١) هذا ما أجاب به الشيخ الأعظم عن الشقّ الثاني للإشكال. راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٢٧.

(٢) حقّ العبارة أن تكون هكذا: « لا في ما إذا خرج من أطرافه ». انظر منتهى الدراية ٧: ٤٩٣.

(٣) الصواب: « في ذبّ إشكال ».

(٤) راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٢٦.

۳۷۶۱