فاسدٌ جدّاً (١) ؛ فإنّ المعلَّق قبْلَه إنّما لا يكون موجوداً فعلاً، لا أنّه لا يكون موجوداً أصلاً ولو بنحو التعليق، كيف ؟ والمفروض أنّه موردٌ فعلاً للخطاب بالتحريم - مثلاً - أو الإيجاب، فكان على يقينٍ منه قبل طروء الحالة، فيشكّ فيه بعده. ولا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشكّ في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. واختلافُ نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك.

وبالجملة (٢): يكون الاستصحابُ متمّماً لدلالة الدليل على الحكم في ما أُهمل أو أُجمل، - كان الحكم مطلقاً أو معلّقاً -، فببركته يعمّ الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة، فيحكم مثلاً بأنّ العصير الزبيبيّ يكونُ على ماكان عليه سابقاً في حال عنبيّته، من أحكامه المطلقة والمعلّقة لو شكّ فيها، فكما يحكم ببقاء ملكيّته، يحكم بحرمته على تقدير غليانه.

الإشكال على الاستصحاب التعليقي بوجود المانع والجواب عنه

إن قلت: نعم، ولكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق ؛ لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق، فيعارَض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة.

قلت: لا يكاد يضرّ استصحابه على نحوٍ كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم (٣) المعلّق بعده ؛ ضرورة أنّه كان مغيّا بعدم ما عُلّق عليه المعلّق، وما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعدَه بالقطع، فضلاً عن الاستصحاب ؛

__________________

(١) أدرجنا كلمة « جدّاً » من الأصل، ولا توجد في طبعاته.

(٢) الأولى: تبديل قوله: « وبالجملة » إلى ما يدلّ على التعليل، بأن يقال: « لأنّ الاستصحاب متمّم لدلالة الدليل على الحكم... » وذلك لظهور: « بالجملة » في كونه خلاصة لما تقدّم، مع أنّه لم يسبق منه هذا المطلب حتّى يكون هذا خلاصة له. ( منتهى الدراية ٨: ٥٣٧ ).

(٣) أثبتنا ما في الأصل، وفي طبعاته: حكم.

۳۷۶۱