٢٢٨
وأنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ؛ حيث إنّه كالتكليف.
وكذا ما كان مجعولاً بالتبع ؛ فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه. وعدم تسميته حكماً شرعيّاً - لو سُلّم - غيرُ ضائر، بعدَ كونه ممّا تناله يد التصرّف شرعاً.
نعم، لا مجال لاستصحابه ؛ لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه، فافهم.