لعدم التمكّن منه بسبب الغفلة (*)، ولذا التجأ المحقّق الأردبيليّ (١) وصاحب المدارك قدس‌سرهما (٢) إلى الالتزام بوجوب التفقّه والتعلّم نفسيّاً تهيّئيّاً، فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسِهِ، لا على ما أدّى إليه من المخالفة.

فلا إشكال حينئذٍ في المشروط والموقّت. ويسهل بذلك الأمرُ في غيرهما لو صعب على أحدٍ، ولم تصدّق (٣) كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلاً مغفولاً عنه، وليس بالاختيار.

ولا يخفى: أنّه لا يكاد ينحلّ هذا الإشكالُ إلّا بذلك، أو الالتزامِ بكون المشروط أو الموقّت مطلقاً معلّقاً، لكنّه قد اعتبر على نحوٍ لا تتّصف مقدّماته الوجوديّة عقلاً بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلّم، فيكون الإيجاب حاليّاً، وإن كان الواجب استقباليّاً قد أُخذ على نحوٍ لا يكاد يتّصف بالوجوب شرطه، ولا غير التعلّم من مقدّماته قبل شرطه أو وقته.

وأمّا لو قيل بعدم الإيجاب إلّا بعد الشرط والوقت - كما هو ظاهر الأدلّة وفتاوى المشهور -، فلا محيصَ عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسيّاً،

__________________

(*) إلّا أن يقال بصحّة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقّت عند العقلاء إذا تمكّن منهما في الجملة، ولو بأن تعلّم وتفحّص إذا التفت، وعدم لزوم التمكّن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقاً، كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقّتة، بترك تعلّمها قبل الشرط أو الوقت المؤدّي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله، فتأمّل. ( منه قدس‌سره ).

(١) راجع مجمع الفائدة ٢: ١١٠.

(٢) راجع مدارك الأحكام ٢: ٣٤٥ و٣: ٢١٩.

(٣) في « ق » و « ر »: يصدّق.

۳۷۶۱