الجواب الأول عن الاعتراض الثاني

وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وإن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانِها على وجهها، كيف ؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا، كما في المتباينين، ولا يكاد يمكن مع اعتباره. هذا.

الجواب الثاني عن الاعتراض

مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك. والمرادُ (١) ب « الوجه » - في كلام من صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به - هو وجه نفسه من وجوبه النفسيّ، لا وجهُ أجزائه من وجوبها الغيريّ، أو وجوبها العرَضيّ. وإتيانُ الواجب مقترناً بوجهه - غايةً ووصفاً - بإتيان الأكثر بمكانٍ من الامكان ؛ لانطباق الواجب عليه ولو كان هو الأقلّ، فيتأتّى من المكلّف معه قصدُ الوجه.

واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر، إذا قصد وجوبَ المأتيّ على إجماله، بلا تمييز ما له دخلٌ في الواجب من أجزائه، لا سيّما إذا دار الزائد بين كونه جزءاً لماهيّته وجزءاً لفرده ؛ حيث ينطبق الواجب على المأتيّ حينئذٍ بتمامه وكماله ؛ لأنّ الطبيعيّ يصدق على الفرد بمشخِّصاته (٢).

نعم، لو دار بين كونه جزءاً أو مقارناً، لَما كان منطبقاً عليه بتمامه لو لم يكن جزءاً. لكنّه غير ضائر ؛ لانطباقه عليه أيضاً في ما لم يكن ذاك الزائد جزءاً، غايته لا بتمامه بل بسائر أجزائه. هذا.

الجواب الثالث

مضافاً إلى أنّ اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه.

__________________

(١) الأولى أن يقال: « إذ المراد » ؛ لأنّه تعليل لوضوح الفساد، وليس وجهاً آخر. ( منتهى الدراية ٦: ٢١٨ ).

(٢) كان الأولى أن يقول: بأجزائه. ( حقائق الأُصول ٢: ٣٢٤ ).

۳۷۶۱