في الدلالة على الحلّيّة نصّ، وما دلّ على الاحتياط غايته أنّه ظاهر في وجوب الاحتياط.

مع أنّ هناك قرائن دالّة على أنّه للإرشاد، فيختلف إيجاباً واستحباباً حَسَب اختلاف ما يرشد إليه.

ويؤيّده: أنّه لو لم يكن للإرشاد لوجب (١) تخصيصه - لا محالة - ببعض الشبهات إجماعاً، مع أنّه آبٍ عن التخصيص قطعاً (٢).

كيف لا يكون (٣) قوله: « قف عند الشبهة ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في المهلكة » للإرشاد ؟ مع أنّ المهلكة ظاهرةٌ في العقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، فكيف يعلّل إيجابه بأنّه خيرٌ من الاقتحام في المهلكة ؟

لا يقال (٤): نعم، ولكنّه يستكشف منه - على نحو « الإنّ » - إيجابُ الاحتياط من قبلُ، ليصحّ به العقوبة على المخالفة.

فإنّه يقال: إنّ مجرّد إيجابه واقعاً ما لم يعلم لا يصححّ العقوبة، ولا يخرجها عن أنّها بلا بيان ولا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله

__________________

(١) في « ق » و « ش »: يوجب.

(٢) انظر تفصيل هذا الجواب وتأييده في فرائد الأُصول ٢: ٨٠.

(٣) إنّ المصنّف قدس‌سره قد خلط البحث، وعاد إلى الطائفة الأُولى من الأخبار المعلّلة التي تقدّم منه الجواب عنها، فالأولى: إسقاط هذه العبارة إلى قوله: وأمّا العقل ( نهاية النهاية ٢: ١٠٥ ). وانظر كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٤: ٨٥، حقائق الأُصول ٢: ٢٤١ ومنتهى الدراية ٥: ٣٥٦.

(٤) هذا هو الإشكال الذي أورده الشيخ على نفسه، وأجاب عنه بما أشار إليه المصنّف بقوله آنفاً: ولا يصغى إلى ما قيل.... راجع فرائد الأُصول ٢: ٧١.

۳۷۶۱