العقوبة بالمخالفة، وعدم استحقاقها مع الموافقة، ولو في صورة المخالفة عن الواقع (١) -، يكون عقلاً في الشرع متّبعاً، ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات، فافهم وتأمّل (*).

__________________

(١) الأولى: سوق العبارة هكذا: وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة، والمثوبة بالموافقة، ولو في صورة المخالفة للواقع. ( منتهى الدراية ٤: ٥٢٠ ).

(*) قولنا: « فافهم وتأمّل » إشارةٌ إلى كون خبر الثقة متَّبَعاً، ولو قيل بسقوط كلٍّ من السيرة والإطلاق عن الاعتبار، بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها ؛ وذلك لأجل استصحاب حجّيّته الثابته قبل نزول الآيتين.

فإن قلت: لا مجال لاحتمال التقييد بها ؛ فإنّ دليل اعتبارها مغيّا بعدم الردع به عنها، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيّته للردع عنها، كما لا يخفى.

قلت: الدليل ليس إلّا إمضاء الشارع لها ورضاه بها، المستكشف بعدم ردعه ١) عنها في زمان مع إمكانه، وهو غير مغيّا. نعم، يمكن أن يكون له - واقعاً، وفي علمه تعالى - أمدٌ خاصّ، كحكمه الابتدائيّ ؛ حيث إنّه ربما يكون له أمد، فينسخ، فالردع في الحكم الإمضائيّ ليس إلّا كالنسخ في الابتدائيّ، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيّا، كما لا يخفى.

وبالجملة: ليس حال السيرة مع الآيات الناهية، إلّا كحال الخاصّ المقدّم والعامّ المؤخّر، في دوران الأمر بين التخصيص بالخاصّ أو النسخ بالعامّ، ففيهما يدور الأمر أيضاً بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات، فافهم. ( منه قدس‌سره ).

__________________

١) أثبتناها من « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية وفي غيرها: الردع.

۳۷۶۱