لبيان وجوب النفر، لا لبيان غايتيّة التحذّر، ولعلّ وجوبَه كان مشروطاً بما إذا أفاد العلم، و(١) لو لم نقل بكونه مشروطاً به ؛ فإنّ النفر إنّما يكون لأجل التفقّه وتعلّمِ معالم الدين، ومعرفةِ ما جاء به سيّدُ المرسلين، كي ينذروا بها المتخلّفين أو النافرين - على الوجهين في تفسير الآية -، لكي يحذروا إذا انذروا بها، وقضيّتُه إنّما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الإنذار بها، كما لا يخفى.

إشكالٌ آخر على الاستدلال بالآية

ثمّ إنّه أُشكل أيضاً: بأنّ الآية لو سلّم دلالتها على وجوب الحذر مطلقاً، فلا دلالة لها على حجّيّة الخبر بما هو خبر ؛ حيث إنّه ليس شأن الراوي إلّا الإخبارَ بما تحمَّله، لا التخويفَ والإنذار، وإنّما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلِّد (٢).

الجواب عن الإشكال

قلت: لا يذهب عليك أنّه ليس حال الرواة في الصدر الأوّل - في نقل ما تحمّلوا من النبيّ صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام أو (٣) الإمام عليه‌السلام من الأحكام إلى الأنام - إلّا كحال نقَلَة الفتاوى إلى العوامّ، ولاشبهة في أنّه يصحّ منهم التخويفُ في مقام الإبلاغ والإنذار، والتحذيرِ بالبلاغ، فكذا من الرواة، فالآية لو فُرض دلالتها على حجّيّة نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقله حجةً بدونه أيضاً ؛ لعدم الفصل بينهما جزماً، فافهم.

٣ - آية الكتمان

ومنها: آية الكتمان: ﴿إنَّ الّذينَ يَكتُمونَ ما أنزلنا... (٤) الآية.

__________________

(١) أثبتنا « و » من الأصل، ولا يوجد في طبعاته.

(٢) هذه الإشكالات من إفادات الشيخ الأعظم في فرائد الأُصول ١: ٢٨٢ - ٢٨٦.

(٣) في « ق » وحقائق الأُصول: و.

(٤) البقرة: ١٥٩.

۳۷۶۱