الإشكال الأوّل على الاستدلال بالآية الجواب عنه

ولا يخفى: أنّه على هذا التقرير لا يرد: أنّ الشرط في القضيّة لبيان تحقّق الموضوع، فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع (١)، فافهم.

نعم، لو كان الشرط هو نفس تحقّق النبأ ومجيء الفاسق به، كانت القضيّة الشرطيّة مسوقةً لبيان تحقّق الموضوع.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك، إلّا أنّها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الّذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاءَ وجوب التبيّن عند انتفائه ووجودِ موضوعٍ آخر، فتدبّر.

الإشكال الثاني

ولكنّه يشكل: بأنّه ليس لها هاهنا مفهوم، ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرة في المفهوم ؛ لأنّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة - المشتركَ بين المفهوم والمنطوق - يكون قرينةً على أنّه ليس لها مفهوم (٢).

الجواب عن الإشكال

ولا يخفى: أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أنّ دعوى أنّها بمعنى السفاهة، وفعلِ ما لا ينبغي صدوره عن (٣) العاقل غيرُ بعيدة (٤).

الإشكال الثالث

ثمّ إنّه لوسلّم تماميّةَ دلالةِ الآية على حجّيّة خبر العدل، ربما اشكل (٥) شمولُ مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه‌السلام بواسطة أو وسائط (٦) ؛ فإنّه كيف

__________________

(١) هذا الإشكال ذكره الشيخ الأعظم في فرائده ١: ٢٥٧.

(٢) هذا الإشكال حكاه الشيخ الأعظم عن جماعة. راجع فرائد الأُصول ١: ٢٥٨ - ٢٥٩.

(٣) في غير « ر »: من.

(٤) هذا الجواب نقله الشيخ عن بعض وناقش فيه. انظر فرائد الأُصول ١: ٢٦١.

(٥) ورد هذا الإشكال والجواب عنه في فرائد الأُصول ١: ٢٦٥ - ٢٦٦.

(٦) الظاهر: أنه من سهو الناسخ أو من قلمه الشريف، والصواب أن يقال: بواسطتين أو وسائط ؛ لأنّ مناط الإشكال في أخبار الوسائط... مفقود في خبر الواسطة.. لأنّه إذا نقل زرارة كلامه عليه‌السلام لحريز مثلاً، فيكون لخبر زرارة أثر شرعي، وهو قول الإمام عليه‌السلام. ( منتهى الدراية ٤: ٤٥٢ ).

۳۷۶۱