وأضعفُ منه توهُّمُ دلالةِ المشهورة (١)(٢) والمقبولة (٣) عليه ؛ لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله عليه‌السلام في الأُولى: « خُذ بِما اشتَهَرَ بَين أصحابِك »، وفي الثانية: « يُنظرُ إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به، الُمجمع عليه عند أصحابِك، فَيؤخَذُ بِه » هو الرواية، لا مايعمّ الفتوى (٤)، كما هو أوضحُ من أن يخفى.

نعم، بناءً على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدمِ اختصاص بنائهم على حجّيّته (٥)، بل على حجّيّة كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرطُ القتاد.

__________________

(١) في « ر »: المرفوعة.

(٢) عوالي اللآلي ٤: ١٣٣.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.

(٤) هذا الردّ ذكره الشيخ الأنصاري في فرائده ١: ٢٣٤.

(٥) الظاهر: سقوط كلمة « به » بعد « حجّيته » ليكون متعلقاً ب « اختصاص » وضميره راجعاً إلى الخبر. ( منتهى الدراية ٤: ٤٠٢ ).

۳۷۶۱