وأمّا لو قام على اعتباره مطلقاً، فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّيّ.

كما لا إشكال في الإجتزاء بالامتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ، بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناءً على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط.

وأمّا لوكان من مقدّماته بطلانه - لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام، أو لأنّه ليس من وجوه الطاعة والعبادة، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولى في ما إذا كان بالتكرار، كما توهّم (١) - فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلاً إلى الظنّ كذلك، وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها، كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال.

__________________

(١) توهّمه الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأُصول ٢: ٤٠٩.

۳۷۶۱