من أسباب العروض، لا من مقوّمات الموضوع والمعروض.

ولكنّه لا يخفى: أنّه لا يقين بالحكم شرعاً سابقاً ؛ فإنّ جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضيّةِ الفطرة - كما عرفت (٢) - فواضحٌ ؛ فإنّه لا يقتضي أزيدَ من تنجّز ما أصابه من التكليف، والعذر في ما أخطأ، وهو واضح.

وإن كان بالنقل، فكذلك، على ما هو التحقيق: من أنّ قضيّة الحجّيّة شرعاً ليس إلّا ذلك، لا إنشاء أحكام شرعيّة على طبق مؤدّاها، فلا مجال لاستصحاب ما قلّده ؛ لعدم القطع به سابقاً، إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب، فراجع (٣).

ولا دليل على حجّيّة رأيه السابق في اللاحق.

وأمّا بناءً على ما هو المعروف بينهم - من كون قضيّة الحجّيّة الشرعيّة:

جعلُ مثل ما أدّت إليه من الأحكام الواقعيّة التكليفيّة، أو الوضعيّة شرعاً في الظاهر - فلاستصحاب ما قلّده من الأحكام وإن كان مجالٌ، بدعوى: بقاء الموضوع عرفاً ؛ لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض (٤)، لا من مقوِّمات المعروض.

إلّا أنّ الإنصاف: عدمُ كون الدعوى خاليةً عن الجزاف ؛ فإنّه من المحتمل

__________________

(٢) في الفصل الأول من مباحث التقليد، في الصفحة: ٣٣٥ حيث قال: إنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم - في الجملة - يكون بديهياً جبلّياً فطرياً.

(٣) في آخر التنبيه الثاني، في الصفحة: ٢٣١: ولكنّ الظاهر أنّه ( أي: اليقين بالثبوت ) أُخذ كشفاً عنه ومرآةً لثبوته....

(٤) العروض هنا [ وفي الموارد السابقة ] بمعنى الثبوت، لا بمعناه المصطلح المقابل للواسطة الثبوتيّة أو الإثباتيّة. ( منتهى الدراية ٨: ٦٠٩ ).

۳۷۶۱