تعالى عبادَهُ باتّباع الخطأ، وذلك الأمر محال ؛ لأنّه قبيح ؟ وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّيّ في أحكامه تعالى » (١). انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - في الرسالة (٢).

وقال في فهرست فصولها أيضاً: « الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله، أو بحكمٍ ورد عنهم عليهم‌السلام » (٣)، انتهى.

وأنت ترى أنّ محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقليّ غيرُ المفيد للقطع، وإنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل في ما لا قطع.

وكيف كان، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً، وصحّةُ المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، وكذا ترتّب (٤) سائر آثاره عليه عقلاً، ممّا لا يكاد يخفى على عاقلٍ، فضلاً عن فاضل.

فلابدّ في ما يوهم خلافَ ذلك في الشريعة، من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ (٥) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له، ولو إجمالاً، فتدبّر جيّداً.

__________________

(١) الفوائد المدنية: ٢٥٩، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) فرائد الأُصول ١: ٥٢.

(٣) الفوائد المدنية: ٣٢.

(٤) في « ر »: ترتيب.

(٥) في هامش « ن »، « ش » وبعض الطبعات الأُخرى: العقلي ( نسخة بدل ).

۳۷۶۱