أو قيل (١) بدخوله في القاعدة المجمع عليها (٢) - كما ادّعي (٣) -، وهي: لزوم العمل بأقوى الدليلين.

وقد عرفت (٤): أنّ التعدّي محلُّ نظرٍ، بل مَنْعٍ ؛ وأنّ الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائيّة من حيث الدليليّة والكشفيّة. وكونُ مضمون (٥) أحدهما مظنوناً - لأجل مساعدة أمارةٍ ظنّيّة عليه - لا يوجب قوّةً فيه من هذه الحيثيّة، بل هو على ما هو عليه، من القوّة لولا مساعدتها، كما لا يخفى.

ومطابقة أحد الخبرين لها (٦) لا يكون لازمُه الظنَّ بوجود خِلَلٍ في الآخر: إمّا من حيث الصدور، أو من حيث جهته. كيف ؟ وقد اجتمع

__________________

(١) كما في فرائد الأُصول ٤: ١٤١.

(٢) في العبارة مسامحة واضحة ؛ فإنّ مقتضى عطف قوله: « أو قيل بدخوله... » على قوله: « لو قيل بالتعدّي » أنّ موافقة الخبر لِما يوجب الظنّ بمضمونه - ولو نوعاً - هي من المرجّحات، إذا قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها، ولو لم نقل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة، وهو كما ترى غير مستقيم. والصحيح هكذا: « لو قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة، سواء كان ذلك لاستفادته من الفقرات الخاصّة من الروايات - كما تقدّم من الشيخ أعلى الله مقامه - أو كان لدخول الخبر الراجح في القاعدة المجمع عليها ». ( عناية الأُصول ٦: ١٤٦ )، وانظر منتهى الدراية ٨: ٣٤١ - ٣٤٢.

(٣) انظر مبادئ الوصول: ٢٣٢، ومفاتيح الأُصول: ٦٨٦.

(٤) في الفصل الرابع من هذا المقصد، عند تضعيف وجوه القول بالتعدّي، في الصفحة: ٢٩٥.

(٥) في الأصل وحقائق الأُصول: ومضمون.

(٦) إشارة إلى وجه من وجوه الترجيح بالظنّ غير المعتبر، أفاده الشيخ الأعظم في فرائده ٤: ١٤٠ ؛ إذ قال: « فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارةً ظنّية فلازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر ».

۳۷۶۱