إمّا (١) في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي (٢) عن السيّد الصدر (٣) في باب الملازمة، فراجع.

وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة ؛ لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ (٤) حيث قال - في جملة ما استدلّ به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام -: « الرابع: أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك - يعني التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام - إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها » (٥).

وقال في جملتها أيضاً - بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة - ما هذا لفظه: « وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم منه، ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فيه شرعاً وعقلاً، ألا ترى أنّ الإماميّة استدلّوا على وجوب عصمة الإمام (٦): بأنّه لولا العصمة للزم أمرُه

__________________

(١) في « ر » ومنتهى الدراية: وأنّها إمّا.

(٢) حكاه عنه الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأُصول ١: ٥٩ - ٦٠.

(٣) شرح الوافية ( مخطوط ): ٢١٥.

(٤) في الأصل: كما هو صريح الأمين، وفي طبعاته مثل ما أثبتناه.

(٥) الفوائد المدنية: ٢٥٥.

(٦) في « ق » و « ش »: وجوب العصمة.

۳۷۶۱