وليس وجه تقديمها حكومَتها على أدلّتها ؛ لعدم كونها ناظرةً إلى أدلّتها بوجهٍ (١).

وتعرُّضها لبيان حكم موردها (٢) لا يوجب كونَها ناظرةً إلى أدلّتها وشارحةً لها، وإلّا كانت أدلّتُها أيضاً دالّةً - ولو (٣) بالالتزام - على أنّ حكم مورد الاجتماع فعلاً هو مقتضى الأصل لا الأمارة، وهو مستلزم عقلاً نفيَ ما هو قضيّة الأمارة، بل (٤) ليس مقتضى حجّيّتها إلّا نفيَ ما قضيّته عقلاً من دون دلالة عليه لفظاً ؛ ضرورة أنّ نفس الأمارة لا دلالة لها (٥) إلّا على الحكم الواقعيّ، وقضيّةُ حجّيّتها ليست إلّا لزومَ العمل على وفقها شرعاً، المنافي عقلاً للزوم العمل على خلافه (٦)، وهو قضيّة الأصل، هذا.

__________________

(١) ردٌّ لما أفاده الشيخ الأنصاري من حكومة الأمارات على الأُصول الشرعية. راجع فرائد الأُصول ٤: ١٣.

(٢) أيضاً إشارة إلى مقالة الشيخ في المقام: وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الآخر. ( المصدر ).

(٣) الظاهر: زيادة كلمة « ولو » ؛ لأنّها وصليّة وتدلّ على فرد خفيّ، والمفروض انحصار الدلالة هنا في فردٍ واحدٍ، وهو الالتزامية. ( منتهى الدراية ٨: ٤٤ ).

(٤) الظاهر: أنّ الأولى تبديل « بل » ب « إذ » ؛ لأنّ السياق يقتضي علّية « بل ليس مقتضى حجّيتها... » لقوله: « لا يوجب كونها ناظرة... » ( منتهى الدراية ٨: ٤٤ ).

(٥) في الأصل وعموم الطبعات: « له ». والصحيح ما أدرجناه من نسخة في هامش « ش ». وفي منتهى الدراية ٨: ٤٧ - تعليقاً على ما أثبت في المتن من التذكير في الضمير -: الصناعة تقتضي تأنيثه.

(٦) الأولى: تأنيث الضمير ؛ لرجوعه - كرجوع ضميري « حجّيتها »، « وفقها » - إلى الأمارة. ( منتهى الدراية ٨: ٤٧ ).

۳۷۶۱