وفيه: أنّه لا وجه لدعواه، ولو سُلّم اتّفاق الأصحاب على الاعتبار ؛ لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.

الثاني: « أنّ الظنّ غير المعتبر: إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. وإن كان ممّا شكّ في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جيّداً ».

وفيه: أنّ قضيّة عدم اعتباره ؛ - لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره - لا يكاد يكون إلّا عدمَ إثبات مظنونه (١) به تعبّداً ليترتّب عليه آثاره شرعاً، لا ترتيبَ آثار الشكّ مع عدمه، بل لابدّ حينئذٍ في تعيين أنّ الوظيفة أيُّ أصلٍ من الأُصول العمليّة من الدليل، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب، فلابدّ من الانتهاء إلى سائر الأُصول بلا شبهة ولا ارتياب. ولعلّه اشير إليه (٢) بالأمر بالتأمّل، فتأمّل جيّداً.

__________________

(١) الأولى: إبداله ب « المظنون به ». ( منتهى الدراية ٧: ٧٢٠ ).

(٢) في فرائد الأُصول ٣: ٢٨٦.

۳۷۶۱